تعديلات هامة على مشروع قانون الإضراب - عرب بريس

0 تعليق ارسل طباعة

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
تعديلات هامة على مشروع قانون الإضراب - عرب بريس, اليوم الجمعة 31 يناير 2025 08:39 مساءً

 انصبت تعديلات المستشارين البرلمانيين بشأن مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، وفق الصيغة التي حظيت بمصادقة مجلس النواب، على تضمين الديباجة في هذا النص، وتدقيق تعريف الإضراب وتطبيقه ومدلول عدد من المقتضيات الجوهرية، بالإضافة إلى الفئات المعنية بممارسة هذا الحق الدستوري.

وفي معرض تقديمها للتعديلات على مشروع القانون خلال جلسة عقدتها، اليوم الجمعة، لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بحضور وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري، أكدت الفرق البرلمانية والتمثيليات النقابية والمهنية على أهمية هذا النص التنظيمي كونه ينظم العلاقات الش غلية ويقدم ضمانات ممارسة الحق في الإضراب في القطاعين العام والخاص من طرف فئات واسعة من العمال والمهنيين.

وتقدم كل من الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بتعديلات تروم إضافة ديباجة إلى مشروع القانون التنظيمي، معل لين ذلك بضرورة توضيح مختلف المفاهيم ذات الصلة بممارسة حق الإضراب، والإشارة إلى المقتضيات الدستورية المؤطرة له إلى جانب الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، لاسيما الاتفاقية الأساسية رقم 87 لمنظمة العمل الدولية بشأن حرية التجمع وحماية حق التنظيم النقابي.

وفي معرض تفاعله مع هذه التعديلات، قال السيد السكوري إنه يصعب تضمين أحكام في الديباجة، مبديا رفضه لتضمين هذه الأخيرة في مشروع القانون، ومقترحا في المقابل توسيع "الاستشارات القانونية" بهذا الشأن من أجل التوافق حول صيغة يتم تقدميها في الجلسة العامة.

وعلى هذا الأساس، وبعد أن التمس الوزير من فرق الأغلبية سحب التعديلات المقدمة بشأن المادة الأولى، وفسح المجال لتقريب وجهات النظر، تم التصويت على مقترح إضافة الديباجية، الذي تشبثت به التمثيليات النقابية المتقدمة بالتعديل، بالرفض من قبل أغلبية المستشارين البرلمانيين الحاضرين.

وفي ما يخص عنوان الفرع الأول "تعاريف"، اقترح الوزير تغييره بإضافة مجال التطبيق، ليصبح العنوان "تعاريف ومجال التطبيق"، ومن ثم حذفه من عنوان الفرع الثاني،وهو التعديل الذي حظي بموافقة 12 برلمانيا ومعارضة 5 فيما امتنع مستشاران عن التصويت.

وبخصوص المادة الثانية، التي تفرد فقرتين لتعريف الإضراب وفئاته، سجل الوزير قبوله "بشكل جزئي" لمجموعة من التعديلات التي تقدمت بها الفرق والتمثيليات النقابية، والتي هم ت أساسا تعريف هذا الحق باعتباره توقفا مؤقتا عن العمل، وإدراج الحقوق المعنوية ضمن أسباب الإضراب، وممارسته من أجل الدفاع عن المصالح غير المباشرة بين الأجراء ورب العمل، والفئات المعنية به.

وتفاعلا مع هذه التعديلات، اقترح السيد السكوري التوافق بشأن إعادة صياغة مضمون هذه المادة، وهو التعديل الذي حظي بموافقة 12 مستشارا برلمانيا ومعارضة 5 آخرين.

ونص التعديل على أن الإضراب هو "توقف مؤقت عن أداء العمل كليا أو جزئيا يتخذ بقرار من الجهة الداعية إلى الإضراب، ويمارس من قبل مجموعة من العمال في علاقتهم المباشرة أو غير المباشرة بالمقاولة أو بالمؤسسة أو بالمرفق العمومي أو من قبل مجموعة من المهنيين للدفاع عن حق من الحقوق أو مصلحة من المصالح الاقتصادية أو المهنية أو المعنوية المرتبطة بظروف العمل".

وفي ما يتعلق بالمادة 3 التي تعر ف عددا من المقتضيات، فقدم بشأنها المستشارون البرلمانيون تعديلات هم ت على الخصوص إعادة تعريف "العامل" ليشمل جميع فئات الأجراء وجميع أنواع العلاقات الشغلية، وعدم استثناء مستخدمي المؤسسات العمومية التي تكتسي طابعا صناعيا أو تجاريا من ممارسة الحق في الإضراب، وحذف تعريف "عرقلة حرية العمل خلال مدة سريان الإضراب" و "احتلال أماكن العمل".

وتفاعلا مع التعديلات المقدمة،، و "درءا لكل التباس" في تعريف بعض المقتضيات الواردة في المادة ذاتها، و "من أجل تفادي إقصاء بعض الفئات التي لها الحق في الإضراب"، اقترح الوزير في تعريف العامل أن يشمل "الأجير والموظف والعون والمستخدم والمتعاقد وكل شخص التزم بأداء عمل مقابل أجر تحت إمرة مشغل تربطه به علاقة عمل مباشرة في القطاع الخاص أو العام".

أما بالنسبة للقطاع الخاص، فاقترح السيد السكوري تعريفه بحيث يشمل "الأشخاص الذاتيون والاعتباريون، دون المشار إليهم في تعريف القطاع العام، الذين يستأجرون خدمات شخص ذاتي واحد أو أكثر"، فيما تم تغيير "النقابة" بـ"المنظمة النقابية"، في تحديد الجهة الداعية إلى الإضراب.

وبخصوص المرافق الحيوية التي عرفت نقاشا مستفيضا، قال الوزير إنها "الأنشطة التي تشمل المهنيين أو المرافق التابعة للقطاع العام أو القطاع الخاص أو هما معا والتي تقدم خدمة أو خدمات أساسية من شأن توقف العمل بها كليا أو جزئيا أن يعرض حياة الأشخاص أو أمنهم أو صحتهم وسلامتهم للخطر".

أما تعريف كل من "عرقلة حرية العمل خلال مدة سريان الإضراب" و "احتلال أماكن العمل"، فتقدم بشأنها فريق الاتحاد المغربي للشغل بتعديل بالحذف، فيما اقترح الاتحاد العام للشغالين بالمغرب حذف تعريف "احتلال أماكن العمل"، معل لا ذلك بالانسجام مع توصية المجلس الوطني لحقوق الإنسان.

وفي معرض تدقيقه وتوضيحه لمدلول عدد من التعاريف، اعتبر السيد السكوري أن "عرقلة ممارسة حق الإضراب" هي "كل فعل مثبت يؤدي إلى الحيلولة دون ممارسة حق الإضراب"، فيما تعني "عرقلة حرية العمل خلال مدة سريان الاضراب" وفق الوزير "كل فعل مثبت يؤدي إلى المنع من الولوج إلى أماكن العمل أو من قيام العمال أو المهنيين غير المضربين من مزاولة نشاطهم".

أما "احتلال أماكن العمل"،يضيف الوزير، فهو "كل فعل يؤدي إلى عرقلة حرية عمل العمال أو المهنيين غير المضربين أو استمرارية نشاط المقاولة أو المؤسسة أو المرفق العمومي أو المهنة سيما عبر منع دخول وخروج السلع والآليات والأشخاص من وإلى أماكن العمل".

وبخصوص "الملف المطلبي"، اقترح الوزير تعريفه على أنه "كل مطلب أو أكثر يروم تحسين الأجور أو تحقيق امتيازات مادية أو اقتصادية أو مهنية ذات الصلة بظروف العمل أو بممارسة المهنة، ويمكن أن يضاف إليها قضايا خلافية كما هي معرفة"، والتي تعر ف بـ"الخلافات الناشئة بسبب الشغل في القطاع العام أم في القطاع الخاص او بسبب ممارسة المهنة او بسبب الاخلال بالالتزامات التعاقدية بين الأطراف".

وأوضح السيد السكوري أنه وفقا لهذه التعديلات، المتوافق حولها بالأغلبية، فإن من حق أي نقابة في أي قطاع عمومي وخاص القيام بالإضراب من خلال توسيع الولوج إلى هذا الحق دون اشتراط صفة "الأكثر تمثيلية"، مع تدقيق الفرق بين "عرقلة حرية العمل" و"احتلال أماكن العمل"، داعيا إلى مواصلة التفكير بشأن صيغة توافقية أكثر.

وفي تصريح للصحافة على هامش هذا الاجتماع الذي تتواصل أشغاله في جلسة مسائية، أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات أن مناقشة والبت في التعديلات يتم "في جو مسؤول وحضاري"، مبرزا أن الحكومة "جاءت بعرض جديد في مشروع القانون المتعلق بحق ممارسة الإضراب (..) وهي بذلك تنصت للشارع وللحركة النقابية وللمشغ ل المغربي وللمواطن".

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق