حبس وغرامة .. عقوبة الامتناع عن الإدلاء بالشهادة بقانون الإجراءات الجنائية الجديد - عرب بريس

0 تعليق ارسل طباعة

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
حبس وغرامة .. عقوبة الامتناع عن الإدلاء بالشهادة بقانون الإجراءات الجنائية الجديد - عرب بريس, اليوم الاثنين 27 يناير 2025 08:02 مساءً

 حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية ضوابط إعلان الشهود وحضورهم وعقوبة الامتناع عن الإدلاء بالشهادة بالحبس وبالغرامة، جاء ذلك بعدموافقةمجلس النواب على 195 من مواد القانون.

ضوابط إعلان الشهود وحضورهم بقانون الإجراءات الجنائية الجديد

ونصت المادة (182): تقوم النيابة العامة بإعلان الشهود الذين يقرر قاضي التحقيق سماعهم على النحو المبين بالمادة 87 من هذا القانون.

كما نصت المادة (183): يجب على كل من دعي للحضور أمام قاضي التحقيق لتأدية شهادة أن يحضر بناء على الطلب المحرر إليه وإلا جاز للقاضي الحكم عليه بعد سماع أقوال النيابة العامة بدفع غرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه، ويجوز له أن يصدر أمرًا بتكليفه بالحضور مرة أخرى بمصاريف من طرفه، أو أن يصدر أمرًا مسببًا بضبطه وإحضاره.

وجاء نص المادة (184): إذا حضر الشاهد أمام القاضي بعد تكليفه بالحضور مرة أخرى أو من تلقاء نفسه وأبدى أعذارًا مقبولة، جاز إعفاؤه من الغرامة بعد سماع أقوال النيابة العامة، كما يجوز إعفاؤه بناء على طلب يقدم منه إذا لم يستطع الحضور بنفسه.

حبس وغرامة .. عقوبة الامتناع عن الإدلاء بالشهادة بقانون الإجراءات الجنائية الجديد 

ونصت المادة (185):إذا حضر الشاهد أمام القاضي وامتنع عن أداء الشهادة أو عن حلف اليمين، يحكم عليه القاضي في الجنح والجنايات بعد سماع أقوال النيابة العامة بغرامة لا تجاوز الفي جنيه.

ويجوز إعفاءه من كل أو بعض العقوبة إذا عدل عن امتناعه قبل انتهاء التحقيق.

كما نصت المادة (186): إذا كان الشاهد مريضًا أو لديه ما يمنعه من الحضور تسمع شهادته في محل وجوده، فإذا انتقل القاضي لسماع شهادته، وتبين له عدم صحة العذر جاز له أن يحكم عليه بالحبس مدة لا تزيد على شهر أو بالغرامة التي لا تجاوز ألفي جنيه.

وطبقاً لما نصت عليه المادة (187) يجوز الطعن في الأحكام الصادرة على الشهود من قاضي التحقيق، طبقًا للمواد 183، 185، 186 من هذا القانون أمام المحكمة المختصة بنظر القضية المحكوم فيها على الشهود بتلك الأحكام.

 

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق