للمنفصلين.. هل يمكن تقسيط النفقة من خلال قروض ميسرة عن طريق البنك؟ - عرب بريس

0 تعليق ارسل طباعة

عند أخذ الزوجين قرار الانفصال ونشوب الخلافات الزوجية يقع الكثير منهم فى داومه بسبب عدم فهم للقواعد القانونية التى تحكم علاقة الزوج والزوجة حال الطلاق والحقوق والواجبات الواقعة على كلا منهما، ويجدون صعوبة فى الحصول على حقوقهم الشرعية.

وخلال السطور التالية نرصد هل يمكن تقسيط النفقة من خلال قروض ميسرة عن طريق البنك وفقا لقانون الأحوال الشخصية.

- النفقة تجب على الزوج من تاريخ العقد الصحيح وذلك إذا سلمت نفسها إليه ولو حكما، ولا يمنع مرض الزوجة من استحقاقها للنفقة، وتشمل النفقات التى يقضى به الشرع والعرف.

- النفقة دينا على الزوج من تاريخ امتناعه عن الإنفاق مع وجوبه ولا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء، ولا تسمع دعوى النفقة عن مدة ماضية لأكثر من سنة نهايتها تاريخ رفع الدعوى.

- دين نفقة الزوجة له امتياز على جميع أموال الزوج، وفقًا للمادة الأولى من قانون الأحوال الشخصية رقم 25 لسنة 1920.

- لا يقبل من الزوج التمسك بالمقاصة بين نفقة الزوجة وبين دين له عليها إلا يزيد على ما يفى بحاجتها الضرورية.

- إذا امتنع الزوج عن الإنفاق على زوجته فإن كان له مال نفذ الحكم عليه بالنفقة فى ماله، فإذا لم يكن له مال ولم يثبت أنه معسر أو موسر، ولكن أصر على عدم الإنفاق يقضى بتطليق الزوجة.

- قيمة النفقة يجوز زيادتها أو نقصانها وفقا للظروف الاقتصادية وكذا لظروف الملزم بالنفقة وظروف المفروضة النفقة لصالحه.

- وفقا للقانون فإنه على المطلق أن يوثق إشهاد طلاقه لدى الموثق على أن تحال إلى المحكمة المختصة المنصوص عليها وفقا للقانون 10 لسنة 2004 بإثبات إيقاع الطلاق البائن.

- تترتب آثار الطلاق من تاريخ توثيقه، إلا إذا أخفاه الزوج عن الزوجة، فلا تترتب آثاره من حيث الميراث والحقوق المالية الأخرى إلا من تاريخ علم الزوجة به.

- للمطلق سداد النفقة من خلال قروض ميسرة من صندوق الأسرة تسدد على أقساط وفقا للقانون 10 لسنة 2004 وتحدد إجراءاتها وفقا للائحة التنفيذية.

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق