مجلس النواب يوافق مبدئيا على مشروع قانون العمل - عرب بريس

0 تعليق ارسل طباعة

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
مجلس النواب يوافق مبدئيا على مشروع قانون العمل - عرب بريس, اليوم الثلاثاء 25 فبراير 2025 09:21 مساءً

جاءت موافقة المجلس بعد استعراض النائب عادل عبد الفضيل لتقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل.

ويتضمن مشروع القانون تنظيما جديدا متكاملا لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشيا مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات، ومنها: الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص.

ويقوم مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الانتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الانتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.

وحول أهم الأحكام التي تضمنها مشروع القانون، فقد راعى المشروع تحقيق التوازن فيما يتعلق بتنظيم أوقات العمل وفترات الراحة، مع استثناء بعض الأعمال التي يحددها الوزير المختص بقرار منه، كما أجاز لصاحب العمل تشغيل العامل في يوم راحته دون اعتراض منه، ولكن اشترط وجود مبررات لهذا التشغيل، والحصول على موافقة الجهة الإدارية على ذلك، وهو أمر تنظيمي ولا يعتبر تدخلا في سلطة صاحب العمل في إدارة المنشأة.

ومنح المشروع العامل الحق في الحصول على إجازة سنوية تقدر بحسب مدة خدمته ليسترد فيها نشاطه وحيويته، إلا أنه وضع سلطة تحديد ميعادها لصاحب العمل حتى لا يؤثر ذلك على الانتاج، والسماح بإنهاء عقد العمل غير محدد المدة، لأي من طرفيه بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء، وأن يستند الإنهاء إلى مبرر مشروع وكاف.

وقرر المشروع حق العامل في إنهاء العقد، لتمكينه من الالتحاق بعمل آخر مناسب لقدراته وخبراته التي تتراكم ولا يتجاوب معها الأجر، بشرط أن يقوم بإخطار صاحب العمل قبل الإنهاء ليستطيع تدبر أمره.

وتضمن المشروع نصا يجعل لحقوق العمال مرتبة امتياز على جميع أموال صاحب العمل المدين وتستوفى حتى قبل المصروفات القضائية، كما نص على حق صاحب العمل في إغلاق منشأته لضرورات اقتصادية.

وتبنى مشروع قانون العمل، سياسة اقتصادية جديدة في مجال التشغيل، من أبرز مظاهرها أنه تبنى سياسة التحرر الاقتصادي والتي تقتضي تمكين صاحب العمل من اختيار العاملين لديه وفقا لمعايير الكفاءة أو الخبرة، وله الإعلان عن الوظائف الشاغرة لديه بمختلف وسائل الإعلام، أو أن يعهد إلى وكالات تشغيل خاصة لشغل تلك الوظائف.

كما تحرر المشروع من فكرة "احتكار الدولة للتشغيل"، حيث أتاح الفرصة أمام الكافة لمزاولة عملية التشغيل بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة العمل، وجواز مزاولة عملية التشغيل عن طريق وكالات التشغيل الخاصة، وهي شركات متخصصة في اختيار العمال، أو تشغيلهم لدى الغير بالشروط التي أوجبها هذا القانون، وتيسير إجراءات حصول هذه الوكالات على الترخيص اللازم لمباشرة مزاولة عملية التشغيل واختزالها في إجراءات مبسطة، وهو حكم مستحدث مرجعه ازدياد نمو وانتشار هذه الوكالات في سوق العمل داخل الجمهورية بأشكال مختلفة تستلزم تدخل الدولة وتقنين أوضاعها القانونية، باعتبارها مجالا جديدا من مجالات الاستثمار.

وراعى المشروع في مجال الترخيص بالعمل للأجانب الموازنة بين عدة اعتبارات مهمة، الأول: عدم مزاحمة العمالة المصرية بالداخل، والثاني: نقل الخبرات الجديدة لسوق العمل في مصر، والثالث: عدم تعطيل العمل في المنشآت التي تكون في حاجة لخبراء أو عمالة أجنبية، والرابع: مراعاة الحفاظ على جميع حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، فيما فوض المشروع الوزير المختص في تنظيم الاحكام التفصيلية وذلك مراعاة للاعتبارات الاقتصادية والفنية المتغيرة.

وشجع مشروع القانون الشباب على الانخراط في العمل بالقطاع الخاص دون تخوف أو قلق وحقق الأمان الوظيفي في هذا القطاع، حيث أوجب المشروع لكي يعتد باستقالة العامل أن تعتمد من الجهة الإدارية المختصة، وبذلك قضى على مشكلة الاستقالة المسبقة التي كانت ترهب الشاب من العمل بالقطاع الخاص.

وقضى مشروع القانون بسرعة الفصل في النزاعات العمالية وتحقيق العدالة الناجزة من خلال عرض النزاع الفردي على لجنة ثلاثية مشكلة برئاسة مدير مديرية العمل المختص وعضوية ممثل المنظمة النقابية، وممثل صاحب العمل لتسويته وديا خلال واحد وعشرين يوما، فإذا تمت التسوية يحال إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة العمالية المختصة.

كما نص المشروع على إنشاء محاكم عمالية متخصصة على غرار المحاكم الاقتصادية ومحاكم الأسرة يكون القاضي العمالي بها متفرغا للفصل في النزاعات العمالية، وهو ما يؤثر إيجابا على سرعة الفصل في الدعاوى العمالية، وعلى زيادة كفاءة وقدرة القاضي الفنية حيث أصبح متخصصا في النزاعات العمالية دون غيرها، كما يتبع المحكمة العمالية قلما للكتاب، وإدارة خاصة لتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة منها لتلافي عدم استطاعة أحد الطرفين اقتضاء حقه المحكوم به لصعوبات تعترض تنفيذ الحكم الصادر لصالحه، هذا إلى جانب إنشاء مكاتب للمساعدة القانونية بمقار هذه المحاكم تؤدي خدماتها دون مقابل للطرفين على السواء .

ونص المشروع أيضا على إنشاء مركز الوساطة والتحكيم، ومنحه الشخصية الاعتبارية العامة، ويجوز لطرفي منازعة العمل الجماعية بدلا من اللجوء إلى القضاء الاتفاق على اللجوء إلى هذا المراكز لتسوية النزاع القائم بينهم، من خلال عملية الوساطة التي يقوم بها أحد الوسطاء المقيدين بالمركز، فإذا تعذر تسوية النزاع، جاز للطرفين اللجوء إلى قسم التحكيم بالمركز للحصول على قرار بمثابة حكم تحكيم منهي للنزاع، ويعتبر حكم التحكيم نهائيا، وقابلا للتنفيذ بعد إدراج الصيغة التنفيذية عليه من المحكمة العمالية المختصة.

كما نص مشروع القانون على احترام التشريعات الخاصة بالمناطق الحرة، والاستثمار وسريان أحكامها، حيث نص صراحة في مواد الإصدار على أن تظل الأحكام الواردة بالتشريعات الخاصة ببعض فئات العمال سارية، وذلك إلى أن يتم إبرام ونفاذ الاتفاقيات الجماعية بشأنها، وفقا لأحكام القانون الجديد المرافق، وعليه فإن كافة القوانين التي تنظم أحكام العمل بالمناطق الحرة وقوانين الاستثمار تبقي سارية، وذلك مراعاة للبعد الاقتصادي الذي تمثله تلك التشريعات وما تنظمه لوائحها لعلاقة العمل التي تعتبر ذات طبيعة خاصة.

ونظم مشروع القانون الحق في الإضراب ووضع ضوابطه الحاكمة، حيث وضع المشروع أحكاما خاصة بتنظيم حق الإضراب ليبتعد به عن الفوضى التي كانت تعتريه في ظل القانون الحالي، وتردد القانون الحالي في التصدي لأحكامه بين المشروعية والحظر في بيئة قانونية غير واضحة المعالم، لذلك تبنى المشروع الوضوح في أحكام تعريف وتنظيم الإضراب استنادا لمعايير العمل الدولية وأغلب توجهات لجنة الخبراء بمنظمة العمل الدولية، بما يحقق الاستقرار في داخل المنشأة ويحقق التوازن بين ممارسة الحق في الإضراب لحق مشروع وبين ضمان استمرار الانتاج بما يحقق مصالح الطرفين.

وواكب مشروع القانون التقدم والتطور التكنولوجي، حيث تعرض المشروع لأنماط العمل الجديدة كالعمل عن بعد والعمل عبر المنصات الرقمية وأي صورة أو نمط جديد للعمل، كما أجاز المشروع استخدام السجلات الالكترونية بدلا من الورقية، وكذلك تحويل أجور العمال للبنوك وتبرأ بهذا التحويل ذمة صاحب العمل من الأجور، والسماح لصاحب العمل بنقل العامل إلى وظيفة مستحدثة تكنولوجيا بعد تنمية مهارته عليها وعدم المساس بأجره أو درجته الوظيفية.

وربط مشروع القانون الأجر بالانتاج، حيث اهتم المشروع بوضع تعريف دقيق للأجر، وصوره، وعناصره، واستعادة الدور الغائب للمجلس القومي للأجور، وتفعيله، وإلزامية قراراته، والطعن عليها، كما استحدث المشروع بعض الأحكام المتعلقة بصرف العلاوة السنوية التي كانت تثير مشكلات عملية، تحقيقا لصالح العمال والعدالة الاجتماعية.

وعظم مشروع القانون دور آليات التشاور والتفاوض والحوار بين طرفي علاقة العمل، حيث أكد المشروع أهمية الحوار الاجتماعي والتشاور الثلاثي على المستوى الوطني من خلال "المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي"، ويعهد إليه بتفعيل سبل الحوار الاجتماعي وآلياته بين طرفي العملية الإنتاجية، ويصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء .

كما راعى المشروع تخفيف الأعباء المالية عن كاهل طرفي علاقة العمل، حيث تفاعل مع اتجاه الدولة نحو تبسيط الإجراءات القضائية في كافة مراحل النزاعات، وأعفى العمال من الرسوم المستحقة عليها، وتوقيع المحامي على عريضة الدعوى.

كما خفض من النسبة المستحقة لصندوق تمويل التدريب والتأهيل وربطها بالأجر التأميني، بدلا من صافي الربح كما في القانون الحالي، وأعفى صاحب العمل إعفاء كليا من النسبة المستحقة لصندوق تمويل التدريب إذا قام بتدريب عماله.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل

أخبار ذات صلة

0 تعليق