قانون العمل الجديد أمام مجلس النواب الثلاثاء المقبل.. عدم الاعتراف باستقالة العامل دون اعتمادها من الجهة الإدارية - عرب بريس

0 تعليق ارسل طباعة

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
قانون العمل الجديد أمام مجلس النواب الثلاثاء المقبل.. عدم الاعتراف باستقالة العامل دون اعتمادها من الجهة الإدارية - عرب بريس, اليوم السبت 22 فبراير 2025 06:29 مساءً

- ينظم الحق فى الإضراب والعمل عن بعد وعبر المنصات الرقمية
- ربط الأجر بالإنتاج ويستعيد الدور الغائب للمجلس القومي للأجور

- سرعة الفصل في النزاعات العمالية بإنشاء محاكم عمالية متخصصة

- ينظم أوقات العمل وفترات الراحة وإنهاء عقد العمل غير محدد المدة

 

يبدأ مجلس النواب خلال جلسته العامة يوم الثلاثاء القادم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل حيث يناقش مشروع القانون من حيث المبدأ، ومواد الإصدار، والمادة الأولى الخاصة بالتعريفات.

 

وأكدت اللجنة أن مشروع القانون يراعى التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية، ويتوافق مع الأحكام  الواردة في مواثيق واتفاقيات العمل الدولية، ويعد أداة من الأدوات التي يمكن تفعيلها في سبيل توفير مناخ جاذب للاستثمار دون إخلال بحقوق العمال مع توفير ضمانات الأمن الوظيفي للعمال.

 

وأكد تقرير اللجنة أن مشروع القانون راعى تحقيق التوازن في تنظيم أوقات العمل وفترات الراحة، بحيث لا يجوز الخروج عن أحكامها، إلا أنه استثنى من ذلك بعض الأعمال التي يحددها الوزير المختص بقرار منه، كما أجاز لصاحب العمل تشغيل العامـل فـي يـوم راحته دون اعتراض منه، ولكن اشترط وجود مبررات لهذا التشغيل والحصول على موافقة الجهة الإدارية على ذلك، وهو أمر تنظيمي ولا يعتبر تدخلا في سلطة صاحب العمل في إدارة المنشأة.

 

ومنح مشروع القانون العامل الحق في الحصول على إجازة سنوية تقدر بحسب مدة خدمته ليسترد فيها نشاطه وحيويته إلا أنه وضع، سلطة تحديد ميعادها لصاحب العمل حتى لا يؤثر ذلك على الإنتاج وسمح بإنهاء عقد العمل غير محدد المدة لأي من طرفيه بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء، وأن يستند الإنهاء إلى مبرر مشروع وكاف.

 

وقرر المشروع حق العامل في إنهاء العقد، لتمكينه من الالتحاق بعمل آخر مناسب لقدراته وخبراته التي تتراكم ولا يتجاوب معها الأجر، بشرط أن يقوم بإخطار صاحب العمل قبل الإنهاء ليستطيع تدبر أمره.

 

وتضمن المشروع نصا يجعل لحقوق العمال مرتبة امتياز على جميع أموال صاحب العمل المدين وتستوفي حتى قبل المصروفات القضائية، كما نص على حق صاحب العمل في إغلاق منشأته لضرورات اقتصادية.

 

وتبني مشروع القانون سياسة اقتصادية جديدة في مجال التشغيل من أبرز مظاهرها  تبنى سياسة التحرر الاقتصادي والتي تقتضي تمكين صاحب العمل من اختيار العاملين لديه وفقا لمعايير الكفاءة أو الخبرة، وله الإعلان عن الوظائف الشاغرة لديه بمختلف وسائل الإعلام، أو أن يعهد إلى وكالات تشغيل خاصة لشغل تلك الوظائف كما تبنى التحرر من فكرة " احتكار الدولة للتشغيل " وأتاح المشروع الفرصة أمام الكافة لمزاولة عملية التشغيل بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة العمل بالإضافة إلى جواز مزاولة عملية التشغيل عن طريق وكالات التشغيل الخاصة وهي شركات متخصصة في اختيار العمال، أو تشغيلهم لدى الغير بالشروط التي أوجبها هذا القانون وتيسير إجراءات حصول هذه الوكالات على الترخيص اللازم لمباشرة مزاولة عملية التشغيل واختزالها في إجراءات مبسطة، وهو حكم مستحدث مرجعه ازدياد نمو وانتشار هذه الوكالات في سوق العمل داخل الجمهورية بأشكال مختلفة تستلزم تدخل الدولة وتقنين أوضاعها القانونية، باعتبارها مجالا جديدا من مجالات الاستثمار.

 

وراعي المشروع في مجال الترخيص بالعمل للأجانب الموازنة بين عدة اعتبارات مهمة الأول هو  عدم مزاحمة العمالة المصرية بالداخل، والثاني نقل الخبرات الجديدة لسوق العمل في مصر، والثالث عدم تعطيل العمل في المنشآت التي تكون في حاجة لخبراء أو عمالة أجنبية، الرابع مراعاة الحفاظ على جميع حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، وفوض الوزير المختص في تنظيم الأحكام التفصيلية وذلك مراعاة للاعتبارات الاقتصادية والفنية المتغيرة.

 

وشجع المشروع الشباب على الانخراط في العمل بالقطاع الخاص دون تخوف أو قلق وحقق الأمان الوظيفي في هذا القطاع، حيث أوجب المشروع لكي يعتد باستقالة العامل أن تعتمد من الجهة الإدارية المختصة، وبذلك قضى على مشكلة الاستقالة المسبقة التي كانت ترهب الشاب من العمل بالقطاع الخاص.

 

ويساهم مشروع القانون في سرعة الفصل في النزاعات العمالية وتحقيق العدالة الناجزة وذلك من خلال:

 

1-عرض النزاع الفردي على لجنة ثلاثية مشكلة برئاسة مدير مديرية العمل المختص وعضوية ممثل المنظمة النقابية، وممثل صاحب العمل لتسويته وديا خلال واحد وعشرين يوما، فإذا تمت التسوية يحال إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة العمالية المختصة، ويكون ملزمًا بالأمر الذي يصدره فيه.

 

2-إنشاء محاكم عمالية متخصصة على غرار المحاكم الإقتصادية ومحاكم الأسرة يكون القاضي العمالي بها متفرغا للفصل في النزاعات العمالية، وهو ما يؤثر إيجابًا على سرعة الفصل في الدعاوى العمالية، وعلى زيادة كفاءة وقدرة القاضي الفنية حيث أصبح متخصصا في النزاعات العمالية دون غيرها، كما يتبع المحكمة العمالية قلما للكتاب، وإدارة خاصة لتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة منها لتلافي عدم استطاعة أحد الطرفين اقتضاء حقه المحكوم به لصعوبات تعترض تنفيذ الحكم الصادر لصالحه، هذا إلى جانب إنشاء مكاتب المساعدة القانونية بمقار هذه الحاكم تؤدى خدماتها دون مقابل للطرفين على السواء.

 

3- إنشاء مركز الوساطة والتحكيم، ومنحه الشخصية الاعتبارية العامة، ويجوز لطرفي منازعة العمل الجماعية بدلا من اللجوء إلى القضاء الاتفاق على اللجوء إلى هذا المركز لتسوية النزاع القائم بينهم، من خلال عملية الوساطة التي يقوم بها أحد الوسطاء المقيدين بالمركز، فإذا تعذر تسوية النزاع، جاز للطرفين اللجوء إلى قسم التحكيم بالمركز للحصول على قرار بمثابة " حكم تحكيم " منهي للنزاع، ويعتبر حكم التحكيم نهائيا ، وقابلا للتنفيذ بعد إدراج الصيغة التنفيذية عليـه مـن المحكمة العمالية المختصة.

 

كما يساهم المشروع في احترام التشريعات الخاصة بالمناطق الحرة، والاستثمار وسريان أحكامها حيث نص صراحة في مواد الإصدار على أن تظل الأحكام الواردة بالتشريعات الخاصة ببعض فئات العمال سارية، وذلك إلى أن يتم إبرام ونفاذ الاتفاقيات الجماعية بشأنها، وفقا لأحكام القانون الجديد المرافق لقانون الصدار، وعليه فإن كافة القوانين التي تنظم أحكام العمل بالمناطق الحرة وقوانين الاستثمار تبقى سارية، وذلك مراعاة للبعد الاقتصادي الذي تمثله تلك التشريعات وما تنظمه لوائحها لعلاقة العمل التي تعتبر ذات طبيعة خاصة.

 

كذلك تنظيم الحق في الإضراب ووضع ضوابطه الحاكمة،  تنفيذا لنص المادة (١٥) من الدستور والتي قررت أن الإضراب السلمي حق ينظمه القانون، فقد وضع المشروع أحكامًا خاصة بتنظيم حق الإضراب ليبتعد به عن الفوضى التي كانت تعتريه في ظل القانون الحالي، وتردد القانون الحالي في التصدي لأحكامه بين المشروعية والحظر في بيئة قانونيـة غيـر واضحة المعالم، لذلك تبنى المشروع الوضوح في أحكام تعريف وتنظيم الإضراب على هدي من معايير العمل الدولية وأغلب توجهات لجنة الخبراء بمنظمة العمل الدولية، بما يحقق الاستقرار في داخل المنشأة ويحقق التوازن بين ممارسة الحق في الإضراب باعتباره حق مشروع وبين ضمان استمرار الإنتاج على نحو يحقق مصالح الطرفين.

 

ويعزز المشروع مواكبة التقدم والتطور التكنولوجي حيث تعرض مشروع القانون لأنماط العمل الجديدة كالعمل عن بعد والعمل عبر المنصات الرقمية، وأي صورة أو نمط جديد للعمل، كما أجاز المشروع استخدام السجلات الإلكترونية بدلا من الورقية، وكذلك تحويل أجور العمال للبنوك وتبرأ بهذا التحويل ذمة صاحب العمل من الأجور، والسماح لصاحب العمل بنقل العامل إلى وظيفة مستحدثة تكنولوجيا بعد تنمية مهارته عليها وعدم المساس بأجره أو درجته الوظيفية.

 

اهتم المشروع أيضا بوضع تعريف دقيق للأجر، وصوره، وعناصره، واستعادة الدور الغائب للمجلس القومي للأجور، وتفعيله، وإلزامية قراراته، والطعن عليها، كما استحدث المشروع بعض الأحكام على صرف العلاوة السنوية كانت تثير مشكلات عملية، تحقيقا لصالح العمال والعدالة الاجتماعية، فضلا عن تعظيم دور آليات التشاور والتفاوض والحوار بين طرفي علاقة العمل، حيث أكد المشروع على أهمية الحوار الاجتماعي والتشاور الثلاثي على المستوى الوطني من خلال " المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي "، ويعهد إليه بتفعيل سبل الحوار الاجتماعي وآلياته بين طرفي العملية الإنتاجية، ويصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء.

 

وتساعد مواد مشروع قانون العمل في تخفيف الأعباء المالية عن كاهل طرفي علاقة العمل، من خلال تفاعل المشروع مع اتجاه الدولة نحو تبسيط الإجراءات القضائية في كافة مراحل النزاعات، وأعفى العمال من الرسوم المستحقة عليها، وتوقيع المحامي على عريضة الدعوى، كما خفض من النسبة المستحقة لصندوق تمويل التدريب والتأهيل وربطها بالأجر التأميني، بدلًا صافي الربح كما في القانون الحالي، وأعفى صاحب العمل إعفاء كليًا من النسبة المستحقة لصندوق تمويل التدريب إذا قام بتدريب عماله.

  

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق