لائحة الأحوال الشخصيَّة: ترتيبات لسماع دعاوى إثبات عقود الزَّواج المخالفة - عرب بريس

0 تعليق ارسل طباعة

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
لائحة الأحوال الشخصيَّة: ترتيبات لسماع دعاوى إثبات عقود الزَّواج المخالفة - عرب بريس, اليوم الخميس 20 فبراير 2025 12:50 صباحاً

صدرت موافقة الجهات العُليا، على لائحة نظام الاحوال الشخصيَّة، بعد دراستها بشكلٍ وافٍ. وتضمَّنت الموافقة، قيام وزير العدل بوضع الترتيبات الخاصَّة بسماع الدَّعوى، بإثبات عقد الزَّواج الذي أُبرم دون إذن الجهة المختصَّة، فيما يشترط له الإذن، بالتنسيق مع الجهات ذوات العلاقة، فيما تُصرف النَّفقة المستمرة من تاريخ الحكم بها.

ويعقد عقد زواج غير المسلم بغير المسلمة، سواء اتَّحدت طرفاه، أم اختلفت، وفقًا لأحكام نظام التوثيق.

ويشترط للإذن بالزَّواج مَن هو دون سن (ثمانية عشر) تقديم الطلب عبر (الرَّاغبين في الزَّواج)، أو وليهما الشَّرعي، أو والدة أيٍّ منهما، كما يُشترط بلوغ الرَّاغب في الزَّواج واكتماله الجسمي والعقلي، وتقديم تقرير طبي، وتقريرين: نفسي، واجتماعي، وللقاضي الاكتفاء بأحدهما.

وتتحقَّق المحكمة من تعذُّر حضور الوليِّ في الزَّواج، أو تعذُّر تبليغه بواسطة الجهة المختصَّة.

وبموجب المادة السابعة، للمحكمة تفويض أحد المرخَّصين -وفق الأحكام النظاميَّة- بإجراء عقد الزَّواج للمرأة التي لا يُعرف لها أب، على أنْ ينصَّ صراحةً في العقد على إنابته بتزويج المرأة، وإذا كان طلب المرأة التَّزويج مستندًا إلى انقطاعها من الأولياء، إمَّا لغَيبة الوليِّ أو فقدهِ أو موتهِ؛ فينظر في الطلب إنهاء، ويثبت بالبينة إنْ وُجدتْ.

ضوابط المهر والعاضل

وبحسب المادة الحادية عشرة، لا يتطلَّب إثبات العضل، وجود خاطب، ولا حضوره إذا كان موجودًا، ولا يمنع الحكم بثبوت العضل تولي العاضل عقد الزَّواج، إذا رضيت المرأة المعضولة بذلك، وليس للحاضن المطالبة بأجرة السَّكن، إذا هيَّأ مَن وجبت عليه النَّفقة سكنًا مناسبًا للمحضون.

وعلى المحكمة عند الحكم بالنَّفقة المستمرة مراعاة ما حكمت به من نفقة مؤقتة زيادةً أو نقصًا، بشرط مطالبة الزَّوج أو الزَّوجة بذلك، بحسب الأحوال.

وإذا كان الحكم للأولاد أو الوالدين؛ فتُحسب النَّفقة المستمرة من تاريخ الحكم بها، دون اعتبار لما حكمت به من نفقة مؤقتة.

نفقة المحضون

وبحسب المادة الثالثة والعشرين: إذا حُكم بالنَّفقة للمحضون، ضمن الحكم تسليمها للحاضن دون تعيينه، ويحل الحاضن اللاحق محل الحاضن السَّابق في تسلُّم النَّفقة، ولا يُعدُّ الابن قادرًا على التكسُّب إلَّا إذا أتمَّ (الثامنة عشرة) من عمره، على ألَّا يتعارض ذلك مع إكمال تعليمه بنجاح معتاد. ولا يسقط حقُّ الزَّوجة في طلب فسخ عقد الزَّواج لعلَّةٍ في الزَّوج تمنع من المعاشرة الزوجيَّة بمجرد سكوتها عن المطالبة.

وللمحكمة فسخ عقد الزَّواج بعد استيفاء الإجراءات النظاميَّة ذات الصِّلة، متى طالبت الزَّوجة به، لخشيتها عدم أداء الحقوق الزوجيَّة، وامتناع الزَّوج عن طلاقها أو مخالعتها، على أنْ تعيد ما قبضته من مهر.

وإذا عجز الحكمان عن الإصلاح بين الزَّوجين عند الشقاق؛ فعليهما التوصية بالتفريق بينهما، دون عوض إن كانت أسباب الشقاق كلها من الزَّوج.

والتفريق بينهما على كامل المهر المقبوض، إنْ كانت أسباب الشقاق كلها من الزَّوجة، والتفريق بينهما على عوض يتناسب مع قدر تسبُّب كل واحد منهما في الشقاق.

والتفريق بينهما على نصف المهر، إذا لم يعرف المتسبِّب في الشقاق.

وفي جميع الأحوال، تراعى المدَّة الزَّمنية للعِشرة الزوجيَّة.

ويتولَّى الحاضن القيام على مصالح المحضون، لدى الجهات العامَّة والخاصَّة، وإنهاء الإجراءات اللازمة، وتسلُّم الإعانات والمكافآت، وإذا لم يتجاوز المحضون سن العامين؛ فتكون حضانته للأم، ولو تزوجت من رجل أجنبي عنه، ولا يستحق الحاضن أجرة على الحضانة، إلَّا إذا اختارته المحكمة، وفقًا لأحكام المادة الثانية والثلاثين بعد المئة من النظام.

وإذا حصلت الفرقة بين الزَّوجين، وفقًا لأحكام المادة (السادسة والسبعين) من النظام؛ فلأيٍّ منهما -بحسب الأحوال- التقدُّم إلكترونيًّا بطلب الحضانة، أو الزيارة، أو نفقة الأولاد، وتصدر وثيقة في شأن الطلب وفق النماذج والإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة، وتُعدُّ سندًا تنفيذيًّا بعد اعتمادها من المحكمة.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق