أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا رقم 306 لسنة 2024، بشأن تطوير قواعد ومعايير ممارسة نشاط التمويل العقارى، والذى سمح لشركات التمويل العقارى بالتعامل الجزئى مع المطورين العقاريين فى شراء محافظ الحقوق المالية العقارية، كما خفض القرار نسبة الانتظام المسبق لسداد العملاء إلى 10% من ثمن الوحدات بدلًا من 20%.
وتستهدف التعديلات السماح لشركات التمويل العقارى المرخصة من الهيئة العامة للرقابة المالية بشراء جزء من محافظ الحقوق المالية لدى شركات التطوير العقارى والناتجة عن مبيعاتها للعملاء، بما يدعم جهود تعزيز نمو النشاط، وتعزيز مستويات السلامة المالية لشركات القطاع.
يأتى ذلك فى ضوء قيام الهيئة برصد وتحليل واقع التطبيق العملى لأداء كافة الشركات الخاضعة لإشرافها ورقابتها ومنها شركات التمويل العقارى والتى كشفت ضرورة الحفاظ على التوازن بين آجال الأصول والخصوم فى القوائم المالية لشركات التمويل العقارى نتيجة اتباع شركات التطوير العقارى سياسة بيع طويلة الأجل تصل إلى 10 سنوات تتعارض مع آجال التسهيلات الائتمانية الممنوحة لشركات التمويل العقارى من البنوك والتى تصل إلى 7 سنوات، وكذلك حاجة السوق لرفع حد التمويل لشراء المحافظ المالية العقارية بنسبة 90% أسوة بتمويل عملاء التجزئة المباشرين مع شركات التمويل العقاري.
ونص القرار على إلزام المحيل بتسليم كافة المستندات المتعلقة بعملية البيع للممول (المحال إليه) بما فيها ملف المستثمر وأصول عقود البيع، وأصول سندات الدين، وما يطلبه الممول (المحال إليه) من مستندات أخرى يراها لازمة فى هذا الشأن.
ويجوز للمحال إليه شراء جزء من أصول سندات الدين على أن يكون التصرف فى باقى سندات الدين لصالح ذات المحال إليه، مع عدم جواز التصرف فى باقى سندات الدين غير المحالة للفترات المتبقية لأى جهة أخرى وذلك لحين نهاية فترة سداد أقساط المحفظة المحالة، وذلك بهدف الحفاظ على التوازن بين آجال الأصول والخصوم فى القوائم المالية لشركات التمويل العقارى نتيجة اتباع شركات التطوير العقارى سياسة بيع طويلة الأجل تصل إلى 10 سنوات تتعارض مع آجال التسهيلات الائتمانية الممنوحة لشركات التمويل العقارى من البنوك، والتى تصل إلى 7 سنوات.
ألزم القرار شركات التمويل العقارى بالتأكد من قدرة المستثمر على سداد الأقساط المستحقة عليه من خلال فحص بيانات الدخل، ويجوز قبول انتظام المستثمر فى سداد الأقساط خلال عام كامل سابق لشراء المحفظة كأساس للتحقق من الدخل، وذلك بداية من أول قسط دورى مستحق طبقًا لجدول السداد، أو إلا يقل إجمالى المبالغ المسددة من المستثمر تحت حساب ثمن الوحدة عن 20% ويجوز أن تنخفض هذه النسبة إلى 10% شريطة انتظام المستثمر فى السداد منذ حصوله على التمويل والحصول على تقرير استعلام ائتمانى بمستوى تصنيف دال على انتظامه فى السداد من شركة استعلام ائتمانى مرخص لها بذلك.
على أن تلتزم شركات التمويل العقارى بالنسب الخاصة بالتمويل العقارى للأغراض السكنية وغير السكنية، ويأتى ذلك فى إطار استهداف الهيئة تنشيط قبول حجم أكبر من العملاء فى نشاط التمويل العقارى وتوسيع نطاق خدماته لفئات جديدة محققًا أهداف الشمول المالى أسوة بالنسب المسموح بها فى ضوابط ممارسة النشاط لتمويل الأغراض السكنية بحد أقصى 90%.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
0 تعليق